للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: ما دام هذا الرجل لم يفرط في حفظ الدراهم، ووضعها في مكان أمين، وضعها أيضاً في جيبه الذي على صدره لا في جيبه الذي على جنبه، لأن الجيب الذي على الجنب

في الزحام ليس حرزًا في الواقع، لأن كل واحد عند الزحام يمكن أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء، لكن يكون الجيب في الصدر، فأقول: إذا لم يفرط فلا بأس، وأما إذا كان مفرطاً فإن عليه أن

يضمن هذه الدراهم، ويرد ما زاد إلى صاحبه الذي أعطاه إياه.

س ٢٢٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أعطي دراهم ليحج عن غيره هل يجوز أن ينوب عنه إنساناً آخر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان إذا أعطى حجاً أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحاً. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج، فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره؛ لأن هذا ربما يختار رجلاً لا يحسن أداء المناسك.

س ٢٢٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص وكَّل آخر في الحج ودفع له النفقة فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا استأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وإما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>