للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها، وما دامت المسألة خطيرة، والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض حتى قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) (١) ولم يقل: ولا تزنوا حتى نبتعد

عن كل ما قد يكون سبباً للوصول إلى الزنا، فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه أن لا يمكن أحداً من محارمه من السفر إلا بمحرم، وما أيسر الأمر اذهب معها

وأوصلها وارجع والحمد لله أنت مثاب على ذلك.

[س ٢٣٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأ تقول: أنا أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي، فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم، لأن زوج أختك ليس محرماً لك وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: سمعتما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر

امرأة إلا مع ذي محرم " فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وأني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك" (٢) ولم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل مع هذه المرأة نساء، وهل كانت شابة أم عجوزاً؟ وهل كانت آمنة أم غير آمنة؟ وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا محرم لها فإنه


(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٢.
(٢) تقدم ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>