للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إثم عليها، حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل، لأن من شروط وجوب العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم.

س ٢٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سائلة تقول: أنا أخت مستقيمة على دين الله ومتحجبة، وأريد الحج إلى بيت الله الحرام، وأعرف أنه لا يجوز لي الحج بدون محرم، وأنا لا يوجد

معي محرم، فهل أذهب إلى الحج وحدي فأنا متشوقة إلى مكة المكرمة ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للحج ولا غير الحج، وهي إذا تخلفت عن الحج لعدم وجود محرم لها فليس عليها إثم، ويدل لهذا أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وأني أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك " مع أن هذه المرأة

خرجت للحج، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجها أن يحج معها، وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك، أنك إذا بقيت من أجل عدم المحرم فقد تركت الحج بأمر الله عز وجل، لأن السفر بدون محرم قد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون

استجابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>