للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " لكن قد يظن بعض الناس أن هذا سفر، وليس بسفر مثل بعض النساء الآن يذهبن من بلدهن إلى بلد قريب للتعلم أو للتعليم فيرجعن بيومهن فهذا ليس بسفر، فإذا ذهبت امرأة من عنيزة إلى بريدة للتعلم، أو التعليم ومعها نساء ويرجعن بعد انتهاء الدرس إلى بيوتهن، فهذا ليس بسفر لكن لا يجوز لها أن تخلو بالسائق إذا لم يكن محرماً لها.

س ٢٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة هي عند أهلها لمرضها وقامت بأداء العمرة في شهر رمضان والحج في العام الماضي ولم تأخذ إذن الزوج ولم

تستمح منه مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجوداً ولم تعرف مكانه فهل تأثم بذلك، وهل العمرة والحج صحيحان مع العلم بأنه لا يوجد بينها وبين زوجها خلاف، ولكنه أخبرت

والده وأهله بذهابها مع والديها؟

فأجاب -رحمه الله- بقوله: أما الحج والعمرة فصحيحان، لأنهما فرض، والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا تمت الشروط، وأما كونها آثمة أو غير آثمة فإذا علمت أن زوجها يرضى بذلك فلا إثم عليها.

س ٢٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجب على الزوجة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت عجوزاً لغرض الحج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>