للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحج عن أمها (١) . أما إذا كان قد حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو

له " (٢) فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الدعاء، ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من صدقة، وأضحية، وصوم، وصلاة، ولكن لو فعلت هذا فلا بأس، ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها، أو أن تحج عنه. أما الأضحية فالأفضل أن تكون أضحية واحدة عن أهل البيت جميعاً الأحياء والأموات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته (٣) .

س ٢٨٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدراً على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس، وكان في كل سنة يقول: سوف أحج هذه

السنة، ومات وله ورثة هل يحج عنه وهل عليه شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه، ويكون كمن حج لنفسه،


(١) تقدم ص ١٤٢.
(٢) تقدم ص ١٥٠.
(٣) عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأتيه واضعاً قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده.
أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده (رقم ٥٥٥٨) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل (رقم ١٩٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>