للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢٨٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان وهو قادر على الحج ولم يحج فهل يحج عنه بعد موته من ماله أو لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا. لأن هذا الرجل لو حججنا عنه لم يقبل إذ إنه أخر الحج بدون عذر، لو حججنا عنه ألف مرة لن يقبل، ومثل ذلك إذا كان على الإنسان صوم قضاء من رمضان وقدر على القضاء ولكنه فرط حتى مات هل يقضى عنه؟ الجواب: لا، لأنه لا ينفعه، الرجل مصمم على أنه لن يصوم، ومثل ذلك إذا كان على الإنسان زكاة، زكاة مال ومات ولم يؤدها هل تؤدى من تركته؟ نقول: تؤدى من تركته لكنه لم ينتفع بذلك، وإنما تؤدى من تركته لأن الزكاة هي حق للغير، فيعطى أهل الزكاة حقهم، فأما هذا الرجل فلن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وفي هذا دليل أنه يجب على الإنسان أن يبادر بأداء الواجب لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت، فكم إنسان سقط وهو يمشي فمات، وكم إنسان مات وهو يأكل كم إنسان مات على فراشه وكم إنسان مات وبيده القلم، فبادر يا أخي، بادر بأداء الواجبات قبل أن يأتي يوم لا تتمكن فيه من أداء الواجب.

[س ٢٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- إذا لم يحج الشخص وهو قادر ولكنه مات ولم يحج فهل يحج عنه وإذا مات هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض أهل العلم أن ترك الحج

<<  <  ج: ص:  >  >>