للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل نوى الحج وعندما أراد الذهاب وافته المنية وقد كان قد باع ما عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يكتب له حج؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا الرجل الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوافته المنية قبل أن يقوم بالحج، نرجو الله عز وجل أن يكتب له أجر الحاج، لأنه نوى العمل الصالح، وفعل ما قدر عليه من أسبابه، ومن نوى للعمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له، قال الله تبارك تعالى: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (١٠٠)) (١) وإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج، لأن الحج فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها عنه. إما أن يحج عنه أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم، ففي حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال: "نعم " وكان ذلك في حجة الوداع.

س ٢٩٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن قريبي الذي مات وهو لا يصلي تهاوناً منه، علما بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>