للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي جعلها والدي لمن يحج عنه. فهل الحج صحيح، وهل علينا شيء في ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة للحج بها عنه يجب صرفها جميعاً في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار، لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها، وتبقى هذه الأرض لكم، فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم، فإن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فتنفق كلها في الحج عنه، ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد عن الثلث، وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار، وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة، لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.

والحج الذي أدي صحيح بكل حال، لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه فإذا كان ما بذلوه أقل من قيمة الأرض فحجة أخرى، ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.

س ٢٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وماذا يشترط لذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>