للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك، إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحج عن أمها (١) .

[س ٢٩٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم " فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل.

ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها.

س ٣٠٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في العام الماضي ١٤١٧ هـ وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج

مفرد وليس متمتعاً فهل يجوز ذلك أفيدوني مأجورين؟


(١) تقدم ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>