للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره، ودليل ذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من

شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي. قال: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (١) واختلف هذا الحديث في ألفاظه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن

نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.

[س ٣٠١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ابن ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي، وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو أدى فريضة الحج أم لا فماذا نفعل تجاهه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لا فريضة عليه، لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج، أما إذا كان قد جن- والعياذ بالله- قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه، أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>