للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٣٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته، وإن لم يوصه بذلك، لأن ابن عباس - رضي الله عنهما- ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شبرمة" قال: أخ لي، أو قريب لي فقال: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" ولم يقل له: هل أوصاك بذلك، أو أذن لك بهذا، ولو كان هذا شرطاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

س ٣٠٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: توفي والدي ووالدتي وأنا صغير، ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا، مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جداً فماذا أعمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: نفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذه الحال، وليس في دينهما نقص يلامان عليه، وذلك أن الحج لا حما إلا على المستطيع، لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) فلا تقلق ولا تغتم من أجل عدم حجهما ما داما فقيرين، لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولاً بالأم، ثم ثانياً بالأب، بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>