للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل.

س ٣٠٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: صبي عمره أربعة عشر عاماً وتوفي فهل يحج عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه، لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة، أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادراً، فإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه.

س ٣٠٩سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل جاء من بلده للحج ثم تحطمت الطائرة قبل أن يصل هل يعتبر حاجاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا هلك من سافر للحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (١) ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون

حاجاً.


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات (رقم ١٨٥١) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم ١٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>