للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٣١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص زوج ابنته شخصا آخر واشترط عليه أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخ الأب مالا من الزوج ليحج عنها

وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك، فالاَن ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي حتى أبرىء ذمته أم ماذا أفعل؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا واجب في تركة أبيه ودين على أبيه فإن تبرع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس.

س ٣١١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص توفي ولم يؤد العمرة هل يؤخذ من ماله لأداء العمرة، وقد سبق أن حج مفرداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ماله لتسع للعمرة أخذ من ماله، لأن القول الراجح أن العمرة واجبة، وأنه إذا لم يؤدها في حياته مع قدرته تؤخذ من تركته بعد وفاته.

س ٣١٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يُقضى الصوم والحج عن المتوفى؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصوم يقضى عنه إذا فرط فيه، بحيث يكون قد قدر على أن يصومه ولكنه لم يصم حتى مات، وهذا يقع كثيراً، مثل: أن يكون الإنسان مسافراً في رمضان فيفطر، ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاء ولكنه يموت قبل القضاء، فهذا يقضى عنه فعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>