للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا القول قول ضعيف؛ لأن هذا الشرط لم يذكره الله تعالى في القرآن، ولم ترد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار

منشئاً للحج سفراً جديداً غير سفره الأول، وحينئذ يسقط عنه هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول، فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع؛ لأنه لا

يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه وأنشأ سفراً جديداً لحجه.

[س ٣٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تجاوز الميقات فلم يحرم وأراد الرجوع بالسيارة إلى الميقات الذي تجاوزه فهل يجوز له ذلك؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: نعم يجوز والقاعدة إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، وبناءً على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم نقول له: إما تذهب إلى ذي الحليفة وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>