للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأمر واسع أحرم حتى إذا نمت بعد ذلك لم يضرك.

[س ٣٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل سافر بالطائرة يريد العمرة وأعلن المضيف عن وقت الإحرام إلا أنه لم يسمعه لضعف الصوت ولم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات فماذا يلزمه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولكنه ليس عليه إثم لأنه جاهل.

س ٣٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص ذهب للعمرة بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات سيكون بعد ثلث ساعة ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في المطار فذهب إلى السيل

وأحرم من هناك وأتى بعمرته فهل عليه شيء أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى السيل وأحرم فلا شيء عليه؛ لأنه أحرم من ميقاته، وأما إذا كان جاء من المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه، فإن أحرم من السيل فعليه فدية؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " (١) فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم، كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا.


(١) تقدم ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>