للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٤٦٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الاغتسال للمحرم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال للمحرم سنة، لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء اغتسل مرة أو مرتين، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة.

[س ٤٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة؟ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تطيب لإحرامه، قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم " (١) وكان يُرى وبيص المسك في مفارق رأسه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم (٢) .

[س ٤٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تطييب ثياب الإحرام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس " (٣) .


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (رقم ١٥٣٩) ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (١١٨٩) (١٣٣) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية (رقم ٥٩٢٣) ومسلم، كتاب الحج باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن (رقم ١١٨٩) (٣٥) .
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (رقم ١٥٤٢) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (رقم ١١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>