للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه شعرات من شعر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يستشفي بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء، لكن غير النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه، أو بعرقه، أو بثوبه، أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك، فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا، لا حسّا ولا شرعا، فإنه قد أتى نوعا من الشرك.

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله وقد «كان النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس فيمسح بها وجهه وما استطاع من جسده» - صلوات الله وسلامه عليه - والله الموفق.

(٤٧) وسئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم " ٤٦ " أن التبرك بريق أحد غير النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حرام ونوع من الشرك باستثناء الرقية بالقرآن حيث إن هذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>