للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالماء من أجل الماء أي المني.

والثاني: التقاء الختانين لقوله عليه السلام: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» .

وكما يجب الغسل للجنابة يجب عند انقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى في الحيض: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ قال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصليّ» والإجماع على أن النفاس كالحيض.

الحكم السادس: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل.

اختلف الفقهاء في (المضمضة) و (الاستنشاق) في الغسل، فقال المالكية والشافعية لا يجبان فيه، وقال الحنفية والحنابلة يجبان.

حجة المالكية والشافعية ما روي أن قوماً كانوا يتحدثون في مجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في أمر الغسل، وكلٌ يبيّن ما يعمل فقال عليه السلام «أمّا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» .

وحجة الحنفية والحنابلة أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة، التي ميكن غسلها وهي (الفم) و (الأنف) فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات لقوله تعالى: {فاطهروا} .

وأجابوا عما تمسك به (المالكية والشافعية) بأن الغرض من الحديث بيان أنه لا يجب الوضوء بعد الغسل كما فهم ذلك كثير من الصحابة، فبيّن عليه السلام أن الواجب الغسل فقط، وأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى.

الحكم السابع: حكم المريض والمسافر إذا وجد الماء.

ظاهر الآية الكريمة يدل على جواز التيمم للمريض مطلقاً، ولكنّه مقيّد

<<  <  ج: ص:  >  >>