للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهن، وإرثهن فهنَّ كالأجنبيات.

قال (ابن العربي) : ولسن لهم بأمهات، ولكن أنزلن منزلتهن في الحرمة، وكلّ ذلك تكرمة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وحفظاً لقلبه من التأذي بالغيْرة، وذلك من خصوصياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

{وَأُوْلُو الأرحام} : أي أهل القرابة وأصحاب الأرحام. والأرحام جمع رَحِم وهو في الأصل مكان تكوّن الجنين في بطن أمّه ثم أطلق على القرابة.

ومعنى الآية: أهل القرابة مطلقاً أحق بإرث قريبهم من المؤمنين والمهاجرين لأنّ لهم صلة القرابة به، وقوله تعالى: {مِنَ المؤمنين والمهاجرين} متعلّق (بأولى) أي أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين، وليست متعلقة (بأولو الأرحام) نبَه عليه ابن العربي والقرطبي.

{أولى بِبَعْضٍ} : أي في التوارث، وقد كان الإرث في صدر الإسلام بالهجرة والمؤاخاة في الدين، فنسخ الله ذلك وجعل التوارث بالنسب والقرابة، روي عن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: لمّا قدمنا معشرَ قريش المدينة، قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم، فآخى أبو بكر (خارجة بن زيد) وآخيتُ (كعب بن مالك) فوالله لو قد مات عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله {وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كتاب الله} فرجعنا إلى موارثنا.

{فِي كتاب الله} : المراد بالكتاب هنا (القرآن العظيم) أي فيما أنزله في القرآن من أحكام المواريث وقيل: المراد به (اللوح المحفوظ) ، والقول الأول أظهر وأرجح.

{أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً} : المراد بالأولياء هنا هم (المؤمنون والمهاجرون) المذكورون في أول الآية والمراد بالمعروف (الوصية) والاستثناء في الآية هو (استثناء منقطع) على الرأي الراجح، ويصبح معنى الآية: أولو

<<  <  ج: ص:  >  >>