للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رمضان منها دخل صلى الله عليه وسلم بحفصة، ودخل بزينب بنت جحش، وبزينب بنت خزيمة العامريّة أمّ المساكين، وعاشت عنده نحو ثلاثة أشهر ثم توفيت.

وفيها تزوج عثمان أمّ كلثوم بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

وفيها تحريم الخمر [١] .


[١] وذلك حين نزل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥: ٩٠ (المائدة: ٩٠) . انظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ٩١- ٩٧) .
والأحاديث في تحريم الخمر كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام» الذي رواه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٠٣) ، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٦٣٩) ، والترمذي في «سننه» رقم (١٨٦٢) ، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ٢٩٧) ، وابن ماجة في «سننه» رقم (٣٣٩٠) ، وأحمد في «المسند» (٢/ ١٦ و ٢٩ و ٣١ و ١٠٥ و ١٣٤ و ١٣٧) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» الذي رواه أبو داود رقم (٣٦٨١) ، والترمذي رقم (١٨٦٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولتمام الفائدة انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (٥/ ٨٩- ١١٨) .
وقال الإمام ابن القيم: فأما تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، مائعا، كان، أو جامدا، عصيرا، أو مطبوخا، فيدخل فيه عصير العنب، وخمر الزبيب، والتمر، والذّرة، والشعير، والعسل، والحنطة، واللقمة الملعونة، لقمة الفسق والقلب، التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإن هذا كلّه خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده، ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله: «كل مسكر خمر» ، وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده: أن الخمر ما خامر العقل، فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر، كدخول جميع أنواع الذهب والفضة، والبرّ، والشعير، والتمر والزبيب، تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلا بمثل» ، فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محذورين.
أحدهما: أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه.
والثاني: أن يسرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سمّاه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمّى، وأعطاه حكما آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>