للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعيّ: قال لي عبدة بن أبي لبابة: هل لقيت الحكم؟ قلت:

لا، قال: فالقه فما بين لابتيها أفقه منه. انتهى.

والضّحّاك بن فيروز الدّيلميّ الأبناويّ [١] ، صحب ابن الزّبير، وعمل له على بعض اليمن.

وقاضي مرو أبو سهل عبد الله بن بريدة الأسلميّ عن مائة سنة. روى عن أبي موسى، وعائشة، وطائفة.

وأبو يحيى عمير [٢] بن سعيد النخعي، وقد قارب المائة أو جاوزها، وحديثه عن عليّ في «الصحيحين» [٣] وهو أكبر شيخ لمسعر.

وفيها توفي الجنيد بن عبد الرّحمن المرّيّ الدّمشقي الأمير، ولي خراسان، والسّند [٤] وكان أجود الأجواد، قاله في «العبر» [٥] .


[١] في الأصل، والمطبوع: «الأنباري» وهو خطأ، والتصحيح من «تهذيب الكمال» (٢/ ٦١٦) مصورة دار المأمون للتراث، و «تهذيب التهذيب» (٤/ ٤٤٨) .
[٢] في الأصل: «عمرو» ، وفي المطبوع: «عمر» وكلاهما خطأ، والتصحيح من «جامع الأصول» لابن الأثير (٣/ ٥٩٢) ، و «العبر» للذهبي (١/ ١٤٣) .
[٣] رواه البخاري رقم (٦٧٧٨) في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود: باب حد الخمر. ورواه أيضا أبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجة رقم (٢٥٦٩) في الحدود: باب حد السكران، ولفظه عند البخاري: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يسنّه.
[٤] انظر «الأمصار ذوات الآثار» للذهبي ص (١١٠- ١١١) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير.
[٥] (١/ ١٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>