للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ عُقَيْلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ] [١] عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيَّنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ [٢] قَالَ قَائِلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله [مقبلا] [٣] مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلا أَمْرٌ.

قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَخُذْ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالثَّمَنِ» [٤] . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ [٥] ، وَوَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً مِنْ جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنَ نِطَاقِهَا، ثُمَّ رَبَطَتْ بِهِ فَمَ الْجِرَابِ [٦]- وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ- قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٧]] وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَمَكَثَا [٨] فيه


[١] / ٣٧٤، وطبقات ابن سعد ١/ ٢٢٧، وأنساب قريش ١/ ١٢٠، والدرر لابن عبد البر ٨٠، وعيون الأثر ١/ ٢٢١، والبداية والنهاية ٣/ ١٧٤، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٢١٨، والنويري ١٦/ ٣٣٠، ودلائل النبوة ٢/ ٤٦٥، وصحيح البخاري ٥/ ٥٦، وألوفا ٣١٥.
[١] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من البخاري في الأصل: قالت «عائشة رضي الله عنها» .
[٢] في الأصل: «حر الظهيرة» ، ونحر الظهيرة: أي أول وقت الحرارة، وهي المهاجرة، ويقال: أول الزوال، وهو أشد ما يكون من حر النهار، والغالب في أيام الحر القيلولة فيها.
[٣] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.
[٤] أي لا آخذ إلا بالثمن، وفي رواية ابن إسحاق: «لا أركب بعيرا ليس هو لي» قال: فهو لك، قال: لا، ولكن بالثمن الّذي ابتعته به، قال: أخذته بكذا وكذا، قال: هو لك.
وفي رواية الطبراني عن أسماء، قال: بثمنها يا أبا بكر، قال: بثمنها إن شئت.
وعن الواقدي أن الثمن ثمانمائة، وإن الراحلة التي أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي القصواء، وإنها عاشت بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم قليلا، وماتت في خلافة أبي بكر، وكانت مرسلة ترعى بالبقيع، وفي رواية أخرجها ابن حبان: أنها الجذعاء.
[٥] أحث الجهاز: أسرعه من وضع الزاد للمسافر والماء.
[٦] في الدلائل: «فأوكت به الجراب» . والمعنى واحد.
[٧] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول.
[٨] في الصحيح: «فكمنا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>