للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

خامساً: تمتع الأجنبي بالأمان

جاء الإسلام بشريعة عادلة ونظم إنسانية تحترم الإنسان وتكرمه وتمنحه الرعاية والحماية والأمان. وقد أبان الفقهاء أن الأمان للأجنبي يتمثل في تحقيق الدولة الإسلامية الأمن والحماية لمن لجأ إليها (١) . وقد عرّفه فقهاء المالكية بأنه " رفع استباحة دم الحربي، واسترقاقه وماله حين قتاله. مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما " (٢) . وقد ضرب الإسلام أروع الأمثلة في تمتع الأجنبي بالأمان. قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (٣) . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه (٤) .


(١) انظر: الإسلام والعلاقات الدولية: محمد الصادق عفيفي، ص٣١٧، دار الرائد العربي، بيروت ١٤٠٦هـ.
(٢) انظر: الحطاب، ج٣، ص٣٦٠؛ حاشية العدوي على الخرشي، ج٣، ص١٤١.
(٣) سورة التوبة، الآية رقم: ٦.
(٤) تفسير الحافظ ابن كثير، ج٢، ص١٢٧.

<<  <   >  >>