للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولعل من أفضل التعاريف الاصطلاحية للإرهاب من حيث الشمولية وتحديد سلوك الإرهاب ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي فقد عرف الإرهاب بأنه: العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة، وإخافة السبيل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق العامة والأملاك الخاصة أو الموارد الطبيعية، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها (١) . (٢)


(١) انظر: بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السادسة عشرة، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي ١٤٢٢هـ، ص: ٨.
(٢) انظر: الإرهاب والعنف في ميزان الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، الدكتور / حسن بن محمد سفر، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص: ٩-١١.

<<  <   >  >>