للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١).

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢).

٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣).

٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤).

٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥).

٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦).

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧).

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨)، وانفرد سعيد بن المسيب (٩).


(١) المجموع ٨: ٤٢٥.
(٢) المجموع ٩: ٩٠.
(٣) الإقناع ٥٦ أ، والمجموع ٩: ٧٧، والمغني ١١: ٥٩.
(٤) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ١٢٨، والمغني ١١: ٥٢.
(٥) الإقناع ٥٦ أ، والمجموع ٩: ٧٧، والمغني ١١: ٥٥، وتفسير القرطبي ٦: ٥٥.
(٦) الإقناع ٥٦ ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
(٧) المجموع ٩: ٧٩، والمغني ٥٦ ب.
(٨) المجموع ٩: ٧٩، والمغني ١١: ٣٨.
(٩) سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٤: ٢١٧ - ٢٤٦، وطبقات ابن سعد ٥: ١١٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٥٧، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ٢١٩، والمعارف ٤٣٧، ٤٣٨، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".

<<  <   >  >>