للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (١)، فقال: ترث النساء (٢).

٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (٣).

٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤).

٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (٥).

[كتاب الوصايا]

٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (٦).

٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (٧).


(١) هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف ٤٥٥، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص ٢٥١، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٧٣، وسير أعلام النبلاء ٥: ٣٨ - ٤٨، وتذكره الحفاظ ١: ٩٠، وشذرات الذهب ١: ١٣٣.
(٢) الأوسط ٢: ١٤٨ ب، والإقناع ٤٠ ب، والإفصاح ٢: ١٠٧، والمغني ٧: ٢٦٤.
(٣) الأوسط ٢: ١٣٩ ب, والإفصاح ٢: ١٠٨.
(٤) الأوسط ٢: ١٣٩ ب.
(٥) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والمغني ٦: ٣٧٤، ٧: ٢٧٩.
(٦) الأوسط ٢: ١٣٥ ب، ١٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني ٦: ٤١٨، والإفصاح ٢: ٧٠.
(٧) الأوسط ٢: ١٣٦ أ، والإقناع ٥٩ أ.

<<  <   >  >>