للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١).

٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢).

٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣).

٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤).

٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥).

٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب"

٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧).

٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨).

٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).


(١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧.
(٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩.
(٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧.
(٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦.
(٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧.
(٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩.
(٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.
(٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.
(٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.

<<  <   >  >>