للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذه المسائل كبير تعلق بالنسبة للمال المتصدق منه وقبول المتصدق عليه، قلنا: ذكرتها هنا وإن كان الفقهاء ذكروها في باب البيع.

الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا، ولا يجب عليه رده إلى الدافع، لأنه قد يعطي الغني أو أهل المسجد مطلقا، وأما في الباطن فإن غلب على ظنه أن الدافع أراد الفقراء فليرده إليه ولا يصرفه إلى فقير إلا إذا تعذر الرد، وإن شك فالورع أن يفعل ذلك أيضا.

[تنبيه]

مر في كثير من الأحاديث إطلاق الصدقة على غير إعطاء كالتسبيح والتحميد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل بين اثنين، وإعانة الرجل على دابته أو متاعهن وما أكل من زرعه أوغرسه، وإماطة الأذى عن الطريق، والخطو إلى الصلاة، والكلمة الطيبة، وغير ذلك مما مر في تلك الأحاديث، ومن حديث: (كل معروف صدقة) وهذا شامل لما ذكر وغيره.

<<  <   >  >>