للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفظته كأنه أمام.

قال ابنُ عَدِي رواه الحديث الواحد الذي روى عنه بن علية.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَسْبَاطِ بن السكن، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، حَدَّثَنا ابن علية، حَدَّثَنا أَبُو عَبد اللَّهِ الشَّقَرِيُّ، حَدَّثني أَبُو الْقَعْقَاعِ قَالَ شَهَدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَأَنَا غُلامٌ يَافِعٌ فَجَاءَ رَجُلٌ إلى بن مَسْعَودَ فَقَالَ آتِي امْرَأَتِي إِذَا شئت؟ قَال: نَعم كَيْفَ شِئْتُ فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ السَّوْءَةَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَهَا مِنْ قِبَلِ مِقْعَدَتِهْا؟ فَقَالَ: لاَ مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

حَدَّثَنَا علي بن العباس، حَدَّثَنا بُنْدَار، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ جعفر، حَدَّثَنا شُعْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبد اللَّه الشقري سلمة بْن تمام يُحَدِّثُ، عَن أَبِي الْقَعْقَاعِ أَوِ الْفَعْفَاعِ شَكَّ شُعْبَة، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى عَبد اللَّهِ فَسَأَلَهُ عن إتيان النسا فَقَالَ آتِيهَا كَيْفَ شِئْتَ وَحَيْثُ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَا أَدْبَرَ قَالُوا لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ سَأَلَ عَنِ الدُّبُرِ فَقَالَ عَبد اللَّهِ نُهِينَا أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا مَحَاشُّ النِّسَاءِ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يَحْيى بْنِ سليمان، وأَبُو يعلى، قَالا: حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن أَبِي عَبد اللَّهِ الشَّقَرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أو نصف دينار.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنا عَبد الوارث بن سَعِيد، حَدَّثَنا أَبُو عَبد اللَّهِ الشَّقَرِيُّ عَنْ عُمَر بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في ركوعه وسجوده.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنا عَبد المؤمن بن علي، حَدَّثَنا عَبد السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَش وَأَبِي عَبد اللَّهِ الشقري سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ انْقَطَعَ شَسْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فِي الْحُجْرَةِ فَطَرَحَهَا إِلَى عَلِيِّ يَصْلِحْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَّا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا لَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: لاَ قَالَ عُمَر أَنَا لَهَا يَا رَسُولَ اللهِ قال لا

<<  <  ج: ص:  >  >>