للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي عِيَاضٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهو مُؤْمِنٌ، ولاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهو مُؤْمِنٌ.

ولا أعلم أحدا يحدث بهذا عَن شُعْبَة بهذا الإسناد غير عاصم بْن علي.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْن علي، قَال: حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ شُعْبَة عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، ومَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

قَالَ وكان أَبُو بردة بْن دينار جاءه البراء بْن عازب قد ذبح فَقَالَ إن عندي جذعة خير من مسنة قال اجعليها مكانها، ولن تجزىء أو توفي عَن أحد بعدك.

وَهَذَا أَيضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَة بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ عاصم ويقال إن غيره رواه مرسلا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن الحسن المدائني، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبد الرَّحِيمِ أبو العباس البغدادي، قَال: حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثَنا شُعْبَة، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاء عَبد فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبد فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حتى يسأله أعبد هو

<<  <  ج: ص:  >  >>