للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم، عن ابي جعفر، عن عَبد الله فِي الذي أعتقه مولاه فِي عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كَانَ أعتقه عن دين فأمر أن يبيعه ويقضي دينه فباعه بثماني مِئَة درهم قَالَ أَبُو جعفر شهدت هذا الحديث من جابر فقال إنما أذن فِي بيع خدمته.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْخَوَارِزْمِيُّ، حَدَّثني هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو سُلَيْمٍ عُبَيد بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا أَبُو مريم عَبد الغفار بن الْقَاسِمِ، عَن قَتادَة، عنِ ابْنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

وهذا يرويه، عَن قَتادَة عَبد الغفار بن الْقَاسِمِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمد بن سَعِيد، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ عَبد اللَّهِ، وَمُحمد بْنُ عُبَيد بْنِ عُتْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنا سَعِيد بن عثمان، حَدَّثَنا أَبُو مَرْيَمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولاَ عَلَى خَالَتِهَا.

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

وَحَدِيثُ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ أبو مريم.

حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مُحَمد بْنِ أَشْكَابٍ، حَدَّثني أبي، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضِّلِ وَدَلَّنِي عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأثنى عليه خيرا، قَال: حَدَّثني أبو مريم الأنصاري، حَدَّثني ثوير

<<  <  ج: ص:  >  >>