للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ: لاَ تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمد بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ كَبِيرَةٌ أَوْ هَاجَتْ رِيحٌ وَظُلْمَةٌ عَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ يُجْلِي الْعَجَّاجَ الأَسْوَدَ.

حَدَّثَنَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمد بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنا عَمْرو بن عثمان، حَدَّثَنا الْوَلِيدُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمد بْنِ زَاذَانَ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا عَبد الصَّمَدِ بْنُ عَبد اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا الوليد، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمد بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُّ الْحَيْضَةِ أَغْسِلُهُ فَلا يَذْهَبُ؟ قَال: لاَ يضرك صلي فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>