للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاعد، حَدَّثَنا يوسف بْن بحر بْن عَبد الرحمن التميمي في مسند بن أبى أوفى، حَدَّثَنا إسحاق بن عيسى، حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سمعتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَحُجُّ بَعْدَهَا.

قَالَ لنا ابْن صاعد، وإِنَّما رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ مُرْسَلا.

حَدَّثَنَا ابن صاعد حَدَّثَنَاهُ أبو عَبد الله المخزومي، حَدَّثَنا سُفيان، عَن إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ عَبد اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نحوها.

حَدَّثَنَا سَنَدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَنَدٍ أَبُو صَالِحٍ التَّنُوخِيِّ بِمَعْرَةِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنا مروان بن مُحَمد، حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينة عَنْ عَمَّارٍ الذِّهْنِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لَيْسَ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ.

حَدَّثَنَا سند، حَدَّثَنا يوسف، حَدَّثَنا إسحاق بن عيسى، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي سَعِيد قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُتْسَحِرِينَ تَسَحَّرُوا وَلَوْ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ لُقْمَةً أَوْ يَجْرَعَ جُرْعَةَ مَاءٍ وهذان الحديثان غير محفوظين بإسناديهما.

حَدَّثَنَا سند، حَدَّثَنا يوسف، حَدَّثَنا هاشم بن القاسم، حَدَّثَنا أَبُو سَعِيد الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>