للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْقَدٍ، حَدَّثني أَبُو جِسْرٍ قَالَ سَأَلَ يَحْيى الْبَكَّاءُ الْحَسَنَ وَأَنَا شَاهِدٌ وَالْحَسَنُ مُتَّكِئٌ، فَقَالَ، يَا أَبَا سَعِيد مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ قَالَ فَاسْتَوَى الْحَسَنُ جَالِسًا ثُمّ قَالَ وَيْحَكَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، عَن أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِذَا الْتَقَى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمد بْنِ سَعِيد، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بن مسلم اليشكري، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَطَّانُ لَقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ يزيد المغني، حَدَّثَنا سُفْيَانُ الثَّوْريّ، عَن يَحْيى الْبَكَّاءِ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وما ملكت ايمانهم قَالَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَصَدَقَةٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عُمَر بْنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن يَحْيى الْبَكَّاءِ سَمِعْتُ رَجُلا قَالَ لابْنِ عُمَر إِنِّي لأُحِبُّكَ قَالَ وَأَنَا أَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ قَالَ ولم قال لانك تبغي فِي أَذَانِكَ وَتَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا.

قال ويحيى البكاء هذا ليس بذاك المعروف وليس له كثير رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>