للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابنُ عَدِي والحكم بْن الوليد هَذَا لَيْسَ لَهُ من الرواية إلا اليسير وروى عَنْهُ يَحْيى الوحاظي فهذا الْحَدِيث لا أعرفه إلا عَنْهُ عَن عَبد اللَّهِ بْن بسر.

٣٩٩- الحكم بْن عَبد اللَّهِ أَبُو مطيع البلخي مولى قريش.

حَدَّثَنَا بن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيى يقول: أبو مطيع الخراساني لَيْسَ بشَيْءٍ.

وقال البُخارِيّ الحكم بْن عَبد اللَّهِ أَبُو مطيع مولى قريش صاحب رأي ضعيف.

وقال النسائي أَبُو مطيع الخراساني ضعيف.

حَدَّثَنَا عُبَيد بْنُ مُحَمد بْنِ مُوسَى السَّرَخْسِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْقَاسِمِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُطِيعٍ، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى، وَإذا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذِهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ يَا مَلائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا.

حَدَّثَنَا عُبَيد بْنُ مُحَمد بْنِ مُوسَى السَّرَخْسِيُّ وَيُقَالُ لَهُ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنا أَبُو مُطِيعٍ، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَيُصَلُّونَ وَمَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ قَال: إِذَا أَكَلُوا الرِّبَا وَشَرَّفُوا الْبِنَاءَ، ولاَ يَزَالُ قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَرُدُّ عَنِ الْعِبَادِ سَخَطَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَا يُبَالُوا مَا رُزِئَ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ فَإِذَا قَالُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَبْتُمْ لَسْتُمْ بها بصادقين.

حَدَّثَنَاهُ ابن صاعد، حَدَّثَنا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنا الحكم بْن عَبد اللَّهِ أَبُو مطيع البلخي، حَدَّثَنا

<<  <  ج: ص:  >  >>