للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ٩ - استدراكها على أَبي سعيد الخدري

(الأول): قال أَبو حاتم بن حبان في صحيحه: أَخبرنا محمد بن الحسن: ثنا قتيبة: ثنا حرملة بن يحيى قال: ثنا ابن وهب: ثنا يونس عن ابن شهاب: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن: أَن عائشة أَخبرت أَن أَبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله Object المرأَة أَن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قالت عمرة: فالتفتت عائشة إلى بعض النساء [وقالت]: "ما لكلّكن ذو (١) محرم". وأَخرجه البيهقي في سننه ثم قال أَبو حاتم: "لم تكن عائشة بالمتهمة أَبا سعيد لعدالته، وإنما أرادت بقولها: "ما لكلكن ذو محرم" تريد أَنه ليس لكلكن ذو محرم تسافر معه، فاتقين الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكون معها." قلت: ينافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات. وقال الطحاوي في معاني الآثار: "احتج بخبر عائشة هذا من لم يشترط المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي Object: "لا يحل لامرأة أن تسافر


(١) في الأصل هنا فقط: ذوو.

<<  <   >  >>