للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل ١٦ - استدراكها على عروة بن الزبير]

أَخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي ﷺ: "ما أرى على أَحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أَبالي أَلَّا أطوف بينهما" قالت: بئس ما قلت يا بن اختي، طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أَهَلَّ لمناةَ الطاغية التي بالمشلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سأَلنا النبي ﷺ عن ذلك، فأَنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (١) ولو كانت كما تقول لكانت: (فلا جناح عليه أَلَّا يطَّوَّف بهما) قال الزهري: فذكرت ذلك لأَبي (٢) بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأَعجبه ذلك وقال: "إن هذا لَلْعلمُ" ولقد سمعت رجالًا من أَهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من


(١) سورة البقرة ٢، الآية ١٥٨.
(٢) في الأصل: إلى أَبي، والتصحيح عن صحيح مسلم ٤/ ٦٩.

<<  <   >  >>