للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الحديث الثاني): قال الطحاوي في مشكل الآثار: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ثنا أبو عبد الرحمن المصري: قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حية. قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذا كروا الغسل من الإنزال فقال زيد: "ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة" فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر للرجل "اذهب أنت بنفسك فأتني به حتى تكون أنت الشاهد عليه" فذهب فجاءه به وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله ﷺ منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقال له عمر: أي (١) عُدي نفسه تفتي الناس بهذا؟ " فقال زيد: "أما والله ما ابتدعته ولكن سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري الأنصاري" فقال عمر لمن عنده من أصحاب رسول الله ﷺ: "ما تقولون فاختلفوا عليه فقال عمر: "يا عباد الله قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار" فقال له علي: "فأرسل إلى أزواج النبي ﷺ فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه" فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: "لا علم لي بذلك" ثم أرسل إلى عائشة فقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل." فقال عمر عند ذلك: "لا أعلم أحدًا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا" (٢) أخرجه مسلم في الصحيح لكن لم يذكر أن عمر هو السائل بل ذكر عن


(١) في الأصل: أم.
(٢) قلت: الوجه أن يذكر هذا الحديث في استدراكها على زيد بن ثابت لأن عمر ليس إلا مستثبتًا، والسيدة صححت فتوى زيد لا عمر.

<<  <   >  >>