للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يجب الغسل إلا في الدفق أو من الماء." وقال المهاجرون: "بل إذا خالط فقد وجب الغسل." فقال أبو موسى: "أنا أشفيكم من ذلك" فقمت فاستأذنت على عائشة .. الحديث نحو ما سبق وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل" فقال أبو: "لا أسال عن هذا أحدا بعدك". قال أبو عمر بن عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندا بظاهره فإنه يدخل في المسند. ثم قال: وقد روى حديثها هذا عنها مسندًا إلى النبي ثم ذكره إلى أبي موسى عن عائشة عن النبي قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل."

وقد نازعه الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام فيما وجدته بخط بعض تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عمر عنه أولًا وهو قوله "إذا جاوز" هو ما ذكره. ثانيًا من قوله: "إذا التقى الختانان" فكيف يصح منه أن يقول وقد روى حديثها هذا ويشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجب أن يحمل قول عائشة "إذا جاوز" على حكاية فعلها مع رسول الله لا على قول النبي ، بدليل قولها لما سمعت قضاء علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: "ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا واغتسلنا" ولا يحمل فعلها إلا على الجماع الكامل لا على مجرد التقاء الختانين لبُعد ذلك. ولعل جميع ما ذكره عن المهاجرين من الصحابة كابن عمر وعلي وغيرهم في

<<  <   >  >>