للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: الغش، وهو سرقة بحيلة دس الرديء في باطن الجيد، أو تقديم الرديء على أنه جيد، وقبض ثمنه على اعتبار أنه جيد.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي قوله: "من غش فليس منا".

سادساً: الربا، وقد وصفه الله بأنه ظلم، وشدد في تحريمه في كتابه المجيد.

سابعاً: عقود المعارضات التي يدخل فيها الغرر، إلا ما لا يمكن الاحتراز منه في المعاملات، ويحتمله الناس عادة في معاملاتهم الدائمة.

ومن الغرر بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول.

ثامناً: هضم الدين مع القدرة على وفائه، واستيلاء الولي على أموال من تحت ولايته كاليتامى.

وكل هذه الأنواع تدخل في عموم أكل أموال الناس بالباطل.

قال الله عز وجل في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول) :

{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} .

وقال الله عز وجل في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول) :

{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} .

فجعل الله النهي عن أكل الأموال بالباطل مقترناً بالنهي عن قتل الأنفس وسابقاً عليه، إشارة إلى أن أكل أموال الناس بالباطل قد يفضي إلى قتل الأنفس، فشر شر عظيم.

الأمر السادس: تربية النفوس على فضائل الأخلاق في مجالات حظوظ الناس من الأموال، ومختلف العلاقات المالية فيما بينهم، وامتحان سلوكهم الإداري في ذلك.

<<  <   >  >>