للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وما هو من أمور التشريع الديني، فالمرجع فيه فقهاء المسلمين المؤهلون لاستنباط الأحكام الشرعية، وهم ليسوا بشرعيين، وعملهم قاصر على الاجتهاد لفهم الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها الشرعية.

وأمرهم واجب التنفيذ، وهو بالنسبة إلى تطبيقات الدولة يخضع لقاعدة "وأمرهم شورى بينهم" إذا كان الحكم الذي يوجهونه من الأحكام الاجتهادية الظنية، وهذه الأحكام الاجتهادية الظنية قابلة لتصحيح الاجتهاد فيها باجتهادات لاحقة، من قبل مجالس شورى فقهية مؤهلة شرعاً لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.

أما الأحكام الشرعية اليقينية، فهي غير قابلة للاجتهاد وعلماء المسلمين وفقهاؤهم يعلنون أنها يقينية، ووظيفتهم لا تتعدى هذا الإعلان، والمطالبة بتطبيقها في الأفراد، والجماعات وجهاز الدولة كله من القاعدة حتى القمة.

٣- وما هو من أمور المسلمين التنظيمية العامة، وقضاياهم الكبرى، فالمرجع فيه ذوو الاختصاص من المسلمين، المؤهلون للتنظيم وإبداء الرأي وإصدار الأمر وأمرهم فيه شورى والحكم فيها للأكثرية، وهو واجب التنفيذ على الجميع حكاماً ومحكومين متى أخذ شكله النظامي وترتيبه الإداري.

٤- واختيار أمير المؤمنين وعزله من صلاحيات أهل الحل والعقد من صلاحيات أمير المؤمنين ومن يفوضهم بذلك.

ومن الخير له أن يشاور فيها، والأصل في المشورة هنا أنها غير ملزمة له. وينحصر في هذه الدائرة الصغرى احتمال استبداد الحاكم المسلم، وقد لا يستبد لأن الإسلام يحثه على العمل بقاعدة الشورى في كل تصرفاته. وقد تقيد بعض تصرفاته الإدارية التنظيمات التي هي من صلاحيات جماعة

<<  <   >  >>