للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقصاص لأَنهم يُرِيدُونَ أَحَادِيث ترقق وتنفق وَفِي الصِّحَاح يقل مثله. ثمَّ إِن الْحِفْظ يشق عَلَيْهِم ويتفق عدم الدَّين وهم يحضرهم جهال وَمَا أَكثر مَا تعرض على أَحَادِيث فِي مجْلِس الْوَعْظ قد ذكرهَا قصاص الزَّمَان فأردها فيحقدون عَليّ انْتهى. قَالَ الصغاني إِذا علم أَن حَدِيثا مَتْرُوك أَو مَوْضُوع فليروه وَلَكِن لَا يَقُول عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم.

الثَّالِث فِي كتب أحاديثها مَوْضُوعَة فِي الْكَذَّابين.

فِي الْخُلَاصَة قَالَ الشَّيْخ قد صنف كتب فِي الحَدِيث وَجَمِيع مَا احتوت عَلَيْهِ مَوْضُوع كَمَا مر من مَوْضُوعَات الْقُضَاعِي. وَمِنْهَا الْأَرْبَعُونَ الودعانية. وَمِنْهَا وَصَايَا عَليّ رَضِي الله عَنهُ كلهَا مَوْضُوعَة عَنهُ سوى الحَدِيث الأول وَهُوَ "أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى غير أَنه لَا نَبِي بعدِي" قَالَ الصغاني وَمِنْهَا وَصَايَا عَليّ رَضِي الله عَنهُ كلهَا الَّتِي أَولهَا يَا عَليّ لفُلَان ثَلَاث عَلَامَات، وَفِي آخرهَا النَّهْي عَن المجامعة وَفِي أَوْقَات مَخْصُوصَة كلهَا مَوْضُوعَة، وَآخر هَذِه الْوَصَايَا يَا عَليّ أَعطيتك فِي هَذِه الْوَصِيَّة علم الْأَوَّلين والآخرين وَضعهَا حَمَّاد بن عَمْرو النصيبي وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي اللآلئ وَكَذَا وَصَايَا عَليّ مَوْضُوعَة واتهم بهَا حَمَّاد بن عَمْرو وَكَذَا وَصَايَاهُ الَّتِي وَضعهَا عبد الله بن زِيَاد بن سمْعَان أَو شَيْخه وَقَالَ الصغاني وَأول هَذِه الودعانية كَانَ الْمَوْت فِيهَا على غير مَا كتب وَقد ذَكرْنَاهُ من غَيره من مَوْضُوعَات الشهَاب وَآخِرهَا "مَا من بَيت إِلَّا وَملك يقف على بَابه كل يَوْم خمس مَرَّات فَإِذا وجد الْإِنْسَان قد نفد أكله وَانْقطع أَجله ألْقى عَلَيْهِ غم الْمَوْت فَغَشِيتهُ كرباته وغمرته سكراته" وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي الذيل إِن الْأَرْبَعين الودعانية لَا يَصح فِيهَا حَدِيث مَرْفُوع على هَذَا النسق فِي هَذِه الْأَسَانِيد وَإِنَّمَا يَصح مِنْهَا أَلْفَاظ بسيرة وَإِن كَانَ كَلَامهَا حسنا وموعظة فَلَيْسَ كل مَا هُوَ حق حَدِيثا بل

<<  <   >  >>