للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

- وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.

أخرجه أحمد ٤/ ٣٣ (١٦٥٠٢) قال: حدَّثنا عَفَّان، قال: حدَّثنا عَبْد الواحد بن زِيَاد. و"الدارِمِي" ٢٦١٦ قال: أخبرنا مُحَمد بن عُيَيْنَة، عن علي بن مُسْهِر. و"مسلم" ٥/ ٢٤ (٣٩٥٥) قال: حدَّثنا يَحيى بن يَحيى، أخبرنا عَبْد الواحد بن زِيَاد (ح) وحدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا علي بن مُسْهِر. وفي ٥/ ٢٥ (٣٩٥٦) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن مَنْصُور، أخبرنا يَحيى بن حَمَّاد، أخبرنا أبو عَوَانَة.

ثلاثتهم (عَبْد الواحد، وعلي، وأبو عَوَانَة) عن أَبي إِسْحَاق، سُلَيْمان الشَّيْبَانِي، عن عَبْد اللهِ بن السَّائِب، قال: سألتُ عَبْد اللهِ بن مَعْقِل، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>