للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و"النَّسائي"٥/ ٨٢، وفي "الكبرى"٢٣٥٨ قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى، قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، قال: سَمِعْتُ بَهْز بن حَكِيم يُحَدِّث.

كلاهما (بَهْز، وأبو قَزَعَة) عن حَكِيم بن مُعَاوِية، فذكره.

١١٥٩٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، قَالَ: يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ، أَوِ الْفَتْقِ، لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ، أَوْ كَرَِبَ، اسْتَعَفَّ (٢٠٢٨٦)

أخرجه أحمد ٥/ ٣ (٢٠٢٨٦) قال: حدَّثنا يَزِيد. وفي ٥/ ٥ (٢٠٣١٠) قال: حدَّثنا يَحيى.

كلاهما (يَزِيد بن هارون، ويَحيى بن سَعِيد) عن بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.

النكاح

١١٦٠٠ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ. ى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ.

- وفي رواية: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: حَرْثُكَ ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>