للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما الضياء المقدسي، فإنه ظن أن عمر بن محمد هذا هو غير ابن صهبان وأنه ثقة، ولذلك أورده في " المختارة "، وإنما غره في ذلك قول ابن حبان في رواية الضياء عنه، " عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ". قلت: ابن زيد هذا ثقة اتفاقا، ولوصح أنه هو لكان الحديث صحيحا، ولكن هيهات، فقد صرحت رواية أبي نعيم أنه ابن صهبان، ونحوه رواة الحاكم، والأخذ بما جاء في صلب الرواية أولى من الأخذ بتفسير مخرج الحديث، كابن حبان، لأن هذا كالنص مع القياس في الفقه، ومن المعلوم أنه لا قياس ولا اجتهاد في مورد النص!

ويؤيد أنه ابن صهبان أنه هو الذي ذكروا في ترجمته أن من شيوخه ثابت البناني، ومن الرواة عنه معلى بن أسد، وهذا من روايته عنه كما رأيت، بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة ابن زيد، فتعين أن صاحب هذا الحديث إنما هو ابن صهبان، وهو ضعيف جدا كما علمت من أقوال العلماء فيه، وبذلك يسقط الحديث من درجة الاعتبار، ويظهر خطأ تصحيح الحاكم والضياء له، والله الموفق.

٨٤٤ - " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه ".

ضعيف جدا.

رواه أبو العباس الأصم في " حديثه " (١ / ١٤٠) : حدثنا أبو عتبة: أخبرنا بقية: أخبرنا يزيد بن عبد الله الجهني عن ابن جعونة عن هاشم الأو قص قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره مرفوعا. وكذا رواه ابن أبي الدنيا في " الورع " (٢٧٣ / ٢) والأكفاني في " حديثه " (٦٨ / ٢) .

ورواه الضياء في " المنتقى من المسموعات بمرو" (٢١ / ٢) من طريق عيسى بن أحمد: أخبرنا بقية: حدثنا زيد بن عبد الله الجهني عن أبي معاوية عن هاشم به. ورواه أحمد (٢ / ٩٨) من طريق أسود بن عامر عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم به. ورواه الخطيب (١٤ / ٢١) وعنه ابن عساكر (٤ / ١ / ٢) من طريق أبي العباس الأصم به. ثم روياه من طريق هارون بن أبي هارون - وهو صدوق -: حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة الجهني: حدثني هاشم الأو قص به. فأسقط رجلين، يزيد بن عبد الله الجهني وابن جعونة، وجعل مكانهما مسلمة الجهني.

ثم رواه الخطيب وابن عساكر عن مؤمل بن الفضل،: حدثنا بقية عن جعونة عن هاشم. ثم رواه ابن عساكر من طرق أخر عن بقية على وجوه أخرى من الاضطراب عن هاشم وقال: " وهذا الاضطراب في الحديث من بقية فإنه كان يخلط فيه ". قلت: ومداره على هاشم الأوقص، وقد قال البخاري فيه: " ضال غير ثقة "، كما رواه ابن عدي عنه (٣٥٣ / ٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>