للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأصح من القولين عندهم كما في "المجموع" (٣/ ٣٨٦-٣٨٧) ؛ مع أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على الاستحباب (٣/ ٣٨٧) ، وذكر له البيهقي بعض الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة عند السلف رضي الله عنهم، ومع ذلك أسقط السقاف هذا الحديث من "صحيحه" المزعوم!

وكذلك فعل بحديث أبي هريرة في سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة سجدة التلاوة إذا قرأ سورة (إذا السماء انشقت) ، مع أنه ثابت في "الصحيحين" كما قال النووي في "المجموع" (٤/ ٦٢-٦٣) ، ومع ذلك مر عليه النووي في "شرح مسلم"، فلم يتكلم حوله بما فيه من شرعية سجود التلاوة في الصلاة في هذه السورة! بخلاف الحافظ رحمه الله كما يأتي، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ١٢٢) :

"هذا حديث صحيح، لا يختلف في صحة إسناده، وفيه السجود في (إذا السماء انشقت) في الفريضة، وهو مختلف فيه، وهذا الحديث حجة لمن قال به، وحجة على من خالفه".

ونقل الحافظ (٢/ ٥٥٦) عنه أنه قال:

"وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده؟ ".

يشير بذلك إلى الرد على مالك رحمه الله؟ وعلى من وافقه من الشافعية، ومنهم ذاك "الرويبضة" المحروم من اتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلاف عنوان كتابه؛ الذي لم يورد فيه حديث أبي هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ في صلاة العشاء (ص ١٣٧) ، بل إنه أبطله بجهالة بالغة، فقال في الصفحة التي بعدها:

"اعلم أنه لا يجوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد في

<<  <  ج: ص:  >  >>