للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث ابن عباس هناك؛ لفظه:

تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه - زاد مسلم: - فانتفعتم به؟! ". فقالوا: إنها ميتة! قال:

"إنما حرم أكلها".

قلت: فهذا لا يصلح شاهداً إلا للشطر الأول من الحديث.

وأما الشطر الآخر؛ فليس فيه ما يشهد له مطلقاً، بل لو قال قائل: إن فيه ما يشهد عليه لما أبعد؛ لأنه لم يقل: فانتفعتم بصوفها وشعرها وقرونها؟!

فتأمل ما يفعل التقليد والتعصب المذهبي بأهله؛ من الإبعاد عن الحق والعدل، والإيهام بخلاف الواقع؛ وإلا فبالله عليك قل لي: من الذي يفهم من قولهم:

"فكيف ولها شاهد في "الصحيحين"؟ " أنه يعني أنه شاهد للشطر الأول من هذا الحديث الثالث وبعض الحديث الذي قبله؟!

وأما الحديث الأول؛ فهو في الامتشاط فقط!

٤٨٤٩ - (يا عمار! إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني.

يا عمار! ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء) .

ضعيف جداً

أخرجه البزار (١/ ١٣١/ ٢٤٨) ، والدارقطني في "سننه" (ص ٤٧) ، وكذا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٣٠٩) من طريق أبي إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>