للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنما حكمت على الحديث بالوضع؛ لوهاء سنده، ولمخالفته للحديث الصحيح المعروف بلفظ:

(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج) يقولها ثلاثاً.

رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٧٧٩) ، وزاد في رواية:

(فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي!) .

قلت: فهذه الزيادة موقوفة على أبي هريرة، فجعلها سليمان الحمصي وابن سوار في صلب الحديث مرفوعاً!

وأما حديث عبادة: (. . . فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .

فهو ضعيف بهذا اللفظ؛ له ثلاث علل؛ كما شرحته في " ضعيف أبي داود " (١٤٦ - ١٤٧) ، وإنما صح مختصراً بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٧٨٠) ، ولو صح باللفظ الأول؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة، وإنما الجواز كما بينه العلامة اللكنوي في [إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام] (ص ٢٠٩) .

ويؤكد ذلك أنه صَحَّ بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>