للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ولو صحت زيادة: ((وإن كن كنائن)) ؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في ((القاموس)) وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ)) .

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((الغاية)) (برقم: ١٨٢) ، وانظر: ((فتح الباري)) (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢) .

(تنبيه) : لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢) ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:

الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم -:

(( (الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه)) .

وذكر نحوه الترمذي (٤ / ١٥٢ - حمص) ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:

((إتفق أهل العلم باللغة على أن (الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه)) .

والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:

<<  <  ج: ص:  >  >>