للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥٩ - وقال ابن هانىء: سألته (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) عن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين؟ قال: نعم يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. قلت: فحديث ابن عمر.

قرأت على أبي عبد الله: سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين.

قرأت على أبي عبد الله: هشيم. قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. قال: خطب رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا لم يجد المحرم ألإزار فليلبس السراويل، واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>